الشيخ محمد آصف المحسني

182

معجم الأحاديث المعتبرة

أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أيّما رجل اشترى ( من رجل - كا ) بيعاً فهو ( فهما - كا ) بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : إن أبي اشترى أرضاً يقال لها الْعُرَيْضُ ( من رجل - يب صا ) فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال ( له - كا ) أعطيك وَرِقاً بكلّ دينار عَشَرَة دراهم فباعُه بها فقام أبي فاتَّبَعْتُهُ فقلت : يا أبه ( أبت - كا ) لِمَ قمت قال : أردت أن يجب البيع . « 1 » وروى في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : ان أبي عليه السلام اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام فقال : يا بني إنّي أردت أن يجب البيع . [ 8756 / 5 ] التهذيبان : أحمد بن محمد بن عيسى عن ( محمد - يب ) ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) أبي أيوب ( الخزاز - يب وصا ) عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ( إنّي - يب وصا ) : ابتعت أرضاًفلما استوجبتها قمت فمشيت خُطأً ثم رجعت فأردت ( أردت ) أن يجب البيع ( حين افترقنا - فقيه ) . « 2 » [ 8757 / 6 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمد بن مسسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت رجلًا فلما بايعته قمت فمشيت خُطأًثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا . « 3 » [ 8758 / 7 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) محمد بن أحمد ( بن يحيى - يب ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار ( بن موسى - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل ( من آخر - يب ) جارية بثمن مسمّى ثم افترقا قال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها و ( أو ) يُعْلِمَ صاحبَها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد . « 4 » أقول : يأتي في الباب التالي في الحديث الرابع ما يدل عليه .

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 170 ، التهذيب : 7 / 20 ، الاستبصار : 3 / 72 ، الفقيه : 3 / 124 وجامع الأحاديث : 23 / 129 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 20 ، الاستبصار : 3 / 72 ، الفقيه : 3 / 124 وجامع الأحاديث : 23 / 130 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 171 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 474 والتهذيب : 8 / 199 .